الشريف المرتضى
55
رسائل الشريف المرتضى
وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط واعتماد القئ وبلع الحصى : إنه يوجب القضاء من غير كفارة . وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة ( 1 ) . وروي : أن عليه القضاء دون الكفارة ( 2 ) . ولا خلاف أنه لا شئ عليه إذا لم يتعمد وغلبه النوم إلى أن يصبح . ومن ظن أن الشمس قد غربت وأفطر فظهر فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة . ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك متبردا " كان عليه القضاء خاصة . والكفارة اللازمة في إفطار يوم من شهر رمضان : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا " ، أو صوم شهرين متتابعين ، قيل : إنها مرتبة ، وقيل : أنه مخير فيها . فمن لم يقدر على شئ من الكفارة المذكورة فليصم ثمانية عشر يوما متتابعات ، فإن لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع . فصل ( في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم أو شق ) شروط السفر الذي ( 3 ) يوجب الافطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في
--> 1 ) التهذيب 4 / 321 . 2 ) الكافي 4 / 105 . 3 ) في ( ش ) : التي .